٧٧ ـ باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اُعطيت الباقي ثمّ اُعتقت
[ ٢٤٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه (٢) .
٧٨ ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلّا بإذن سيّده
[ ٢٤٨٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في المملوك ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء
____________________
الباب ٧٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٧ .
(١) الكافي ٧ : ١٩ / ١٣ .
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢١ / ٨٦٨ .
الباب ٧٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٦ / ٨٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥٠٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

