يكون صاحبها استثنى ممّا فيها (٢) .
٦٠ ـ باب أنّ من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام
[ ٢٤٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة ، فقال له أبي : مر منادياً ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمَره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية .
وبإسناده عن علي بن جعفر مثله (١) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف .
____________________
(٢) الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٢ .
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٧٤٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف .
(١) التهذيب ٥ : ٤٨٣ / ١٧١٩ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٠ / ١٥٢٩ .
(٣) تقدم في البابين ٢٢ ، ٢٤ من أبواب مقدمات الطواف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

