٢٠ ـ باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين مع الضرورة وعدم وجود المسلم
[ ٢٤٦٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على رجل مسلم (١) من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : لا ، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرىء مسلم ولا تبطل وصيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢) .
[ ٢٤٦٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟ قال : مسلمان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) .
____________________
الباب ٢٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٩ / ٧ .
(١) كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر .
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣ / ١ .
(١) المائدة ٥ : ١٠٦ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٧٩ / ٧١٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

