كتاب الشركة ١
ـ باب أنّه يتساوىٰ الشريكان في الربح والخسران إن تساوىٰ المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر ، وإلا فبالنسبة إلّا مع الشرط [
٢٤٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . [
٢٤٠٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه ، فقال : يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، ____________________ كتاب
الشركة الباب
١ فيه
٨ أحاديث ١
ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٧ . ٢
ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٤ .
٥
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

