أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به (٢) .
٧١ ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِهَ للولد استرقاقهما
[ ٢٤٨٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان (١) وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار (٢) لوجه الله ، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً ، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقّوهم ، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعد ما اُعتقا أنّ مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله (٣) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد مثله (٤) .
____________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وخصوصاً في الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٧١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٤ .
(١) في التهذيب : جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(٢) في الكافي والتهذيب : حرّان ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٧ : ٢٠ / ١٦ .
(٤) التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧٠ ، والإِستبصار ٤ : ١٣٦ / ٥١٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

