٣٢ ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التفريط أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع
[ ٢٤٣٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .
[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة (٢) ؟ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المغرا مثله (٣) .
[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
____________________
الباب ٣٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٠ ، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية .
٢ ـ الكافي : ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : [ عن رجل ] .
(٢) نفقت الدابة : من باب قعد ، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت : ( مجمع البحرين ـ نفق ـ ٥ : ٢٤١ ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٣٩ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

