كتاب المزارعة والمساقاة
١ ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه
[ ٢٤٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سُئل النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل ، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (٢) .
____________________
كتاب المزارعة والمساقاة
الباب ١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥ .
(٢) أمالي الصدوق : ٢٨٧ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

