١٥ ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة
[ ٢٤١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك .
[ ٢٤١٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله (١) .
[ ٢٤١٣٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي (١) ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه
____________________
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٩ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة .
(١) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٢ ، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة .
(١) في التهذيب : ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

