٣ ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس
[ ٢٤٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن السكنى والعمرى ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٤٤٦٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز .
وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ؟ قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك . . . الحديث .
____________________
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣ / ٢٢ .
(١) الفقيه ٤ : ١٨٧ / ٦٥٣ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٧ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

