٣١ ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة
[ ٢٤٣٥٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار (١) قال : دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه ، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت ، قلت : بينهما باب وأنا شاب ، فقالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك ، فحوّلت متاعي فيه ، وقلت لها : أغلقي الباب ، فقالت : يدخل عليّ منه الروح دعه ، فقلت : لا ، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، فقالت : اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك ، وأبت أن تغلقه ، فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال : تحول منه ، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية (٢) .
____________________
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٧٠٠ .
(١) في نسخة : محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ) .
(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

