الدقين ، ثمّ يذر في كلّ طلعة منها قليلاً ، ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ثمّ يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله .
[ ٢٤١٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئاً ؟ قال : قلت : قد أردت أن آخذ من حيطانك وديّاً (١) ، قال : أفلا اُخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟ قلت : بلى ، قال : إذا أينعت البسرة وهمّت أن ترطب فاغرسها فإنّها تؤدّي إليك مثل الذي غرستها سواء ، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء .
٧ ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر
[ ٢٤١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشر (١) ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقطعوا الثمار فيصبّ الله عليكم العذاب صبّاً .
[ ٢٤١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطع السدر ؟ فقال : سألني رجل من أصحابك عنه ؟ فكتبت إليه : قد قطع أبو الحسن ( عليه السلام ) سدراً وغرس مكانه عنباً .
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٤ .
(١) الودي : صغار النخل ( النهاية ٥ : ١٧٠ ) .
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٤ / ٩ .
(١) في المصدر : الحسين بن بشير . . .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٣ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

