يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف (٣) ، وفي الإِجارة (٤) .
٥ ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة ، وأنه يرجع ميراثاً
[ ٢٤٤٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، قال : كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها .
فقال محمّد بن مسلم الثقفي : أما أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) يقول : قضى علي ( عليه السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الكتاب فردّ قضيته .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) .
____________________
(٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف .
(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة .
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٨١ / ٦٣٥ ، والمعاني : ٢١٩ / ٢ .
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

