أبان ، عن عبد الله بن سليمان (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .
١٠ ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلّا ما استثني على كراهية
[ ٢٤٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : إنّ الصدقة محدثة إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئاً لله عز وجل أن يرجع فيه .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٤٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من اُمّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت اُمّ ولده .
[ ٢٤٥٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم
____________________
(٢) في التهذيب : عبد الله بن سنان .
(٣) التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٠ .
وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموماً في الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١١ .
(١) الكافي ٧ : ٣٠ / ٤ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٩ .
٣ ـ الاستبصار ٤ : ١٠٩ / ٤١٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

