أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٣ ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلّا أن يعمل فيه شيئاً ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبّل
[ ٢٤٢٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً .
[ ٢٤٣٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن الحكم الخيّاط قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلمه بأكثر (١) من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به .
ثمّ قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت (٢) .
[ ٢٤٣٠١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
____________________
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٢ .
(١) في نسخة : بأقل ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٣ ، وأورد مثله عن عن التهذيب ٣ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

