في
النكاح (٢)
، وغيره انشاء الله (٣) . ٤ ـ باب أنّ الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الاجتماع لزم [
٢٤٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد (١) ، عن أحمد ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات ، فأبت حتّى كثر اختلافه إليها ، ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنّك قد مُتّ ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلّا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليّاً بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، ولم يضمّنها ، وقال : إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة . ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن محمّد (٢) . ____________________ (٢) يأتي في الحديث ١
من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين ٤١ ، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء . (٣) يأتي في الباب ٢٢
من أبواب حد الزنا . الباب
٤ فيه
حديث واحد ١
ـ الكافي ٧ : ٤٢٨ / ١٢ . (١) في التهذيب زيادة
: عن معلّى بن محمد ( هامش المخطوط ) . (٢) التهذيب ٦ : ٢٩٠
/ ٨٠٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

