شداد (١) والسري جميعاً ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن مثله (٢) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣) ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
١٢ ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته
[ ٢٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله (١) .
____________________
(١) في التهذيب : عمر بن شداد . . .
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩ .
(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب .
(٤) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ ، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

