أُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون (١) .
١٠ ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها وعدم جواز الوصيّة بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي
[ ٢٤٥٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكّة ، وأنّه حضره الموت وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون الى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) (١) أن يجعل وجهه الى تلقاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) الى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار إلّا أنّه اقتصر على حكم الوصيّة (٢) .
____________________
(١) علل الشرائع : ٥٦٧ / ٦ .
الباب ١٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٩ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) علل الشرائع : ٥٦٦ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

