٦ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
[ ٢٤٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب (١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (٢) جميعاً قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء .
[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله (١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء نحوه (٢) .
____________________
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : عن أبان .
(٢) في الاستبصار : وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف .
(١) الاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٠ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

