أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٣٨ ـ باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها إلى الحق (*)
[ ٢٤٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) قال : نسختها الآية التي بعدها قوله عزّ وجّل : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا (٢) أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) قال : يعني : الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عزّ ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه ، أي : على الموصى إليه أن يرده إلى الحق ، وإلى ما يُرضي الله عزّ وجّل فيه من سبيل الخير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (٤) .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فإنّه نسخ في بعض الأفراد ، وقد عرفت سابقاً أنهم ( عليهم السلام ) استدلّوا بالآية على ما عدا هذه
____________________
(٤) تقدم في الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
* ـ عنوان هذا الباب والذي قبله موافق لعنوان الكليني من غير تغيير ( منه . قده ) .
١ ـ الكافي ٧ : ٢١ / ٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٨١ .
(٢) الجنف : الميل ( الصحاح ) هامش المخطوط .
(٣) البقرة ٢ : ١٨٢ .
(٤) التهذيب ٩ : ١٨٦ / ٧٤٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

