( عليه السلام ) : قول الله : ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٤٦ ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه
[ ٢٤٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (١) ، عن محمد بن عيسى (٢) ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له : ردّ عليّ مالي لأتزوّج فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي (٣) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤) .
[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي
____________________
(١) النساء ٤ : ٦ .
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٦٩ / ٩ .
(١) في الكافي : محمد بن الحسن .
(٢) في الفقيه : محمد بن قيس .
(٣) في نسخة : لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٤) الفقيه ٤ : ١٦٥ / ٥٧٨ .
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

