كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان ، وهم كثير متفرّقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائباً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي مثله ، إلّا أنّه قال : من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي بلد الموقف (١) حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب مثله رواية الشيخ (٣) .
٩ ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض
[ ٢٤٤١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
____________________
(١) في نسخة من الفقيه : الواقف ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٣ / ٥٦٣ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٨ / ٦٢٧ .
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٣٣ / ٥٦٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات ، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب السكنىٰ والحبيس .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

