[ ٢٤٨٤٩ ] ١ ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية ، وأنّ الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا .
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، والأول على الاستحباب ، قال : على أنّه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما .
٧٢ ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي أو امرأة
[ ٢٤٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه ، ثمّ قال لي : إنّ فاطمة اُمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) .
____________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٦ / ٥١١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الشهادات .
الباب ٧٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٧ / ٥ .
(١) الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٥٠ .
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

