أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى (٣) .
قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار .
٥٥ ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه
[ ٢٤٨١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية ، ثمّ قرأ : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (١) إلى آخر الآية .
[ ٢٤٨١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) .
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم (١) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك ( عليهم
____________________
(٣) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٣٠٨ / ٧٠ ، ومعاني الأخبار : ٢١٨ / ٣ .
الباب ٥٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٩ / ذيل حديث ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ / ذيل حديث ٤٩٨ وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
(١) التوبة ٩ : ٦٠ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٠ / ٨٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٣ / ٥٠٣ .
(١) فيه دلالة علىٰ العمل بالحديث والأمر به ( منه قده ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

