٧ ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو التعذر
[ ٢٤٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن يقطين مثله (١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (٤) .
وروى الحديث الأوّل عنهم عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين (٥) .
____________________
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩٢٠ .
(١) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٧ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٢ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢١ .
(٤) الكافي : ٥ : ٢٩٢ / ٢ .
(٥) الكافي ٥ : ٢٩٢ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

