١٥ ـ باب حكم من آجر ولده مدّة
[ ٢٤٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني أنّه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمّد العسكري ( عليهما السلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة باُجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٦ ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامناً ، وإن لم يشرط لم يضمن
[ ٢٤٢٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (١) .
____________________
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٦ / ٤٤١ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩١ / ٧ .
(١) التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

