المرأة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أقرت بذهاب ثلث مالها ، ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة ، وتردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة .
٢٧ ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها
[ ٢٤٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفن من جميع المال .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٤٧٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي ما عليه مما ترك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه ترك قوله : عن معاذ (١) .
____________________
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب التكفين .
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٢ .
(١) التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

