بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي ، يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يدخلون .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٤٨٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه .
أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدّم (١) .
٧٠ ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة ، وحكم أخذ الاُجرة
[ ٢٤٨٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده أيضاً عن محمد بن الحسن الصفار مثله (١) .
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٨ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٤ / ٩٤٨ .
(١) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب .
الباب ٧٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٥٠ .
(١) الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

