١٦ ـ باب صحّة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنّه يمضي من الأصل إلّا أن يكون في مرض الموت ويكون المقرّ متّهماً فمن الثلث
[ ٢٤٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً ؟ فقال : إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الذي أوصى له .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٤٦٢٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بيّاع السابري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلمّا حضرها الموت قالت له : إنّ المال الذي دفعته اليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلّا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان (١) .
____________________
الباب ١٦
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٤١ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٥٩ / ٦٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١١١ / ٤٢٦ . وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِقرار .
(١) الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٢ / ٣ .
(١) الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

