الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلّا أن يكون مسلماً عدلاً .
[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا (١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة (٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله (٣) .
٣٣ ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه
[ ٢٤٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك (١) ، ولم
____________________
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ / ٤١٥ .
(١) تقدم في البابين ١٦ ، ١٧ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة .
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ ، وفي الأبواب ٧١ ، ٨٠ ، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد .
الباب ٣٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب .
(١) في الفقيه : وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

