محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (١) .
[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف إمرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب : لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (١) .
أقول : ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه ، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٤ ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء ، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى
[ ٢٤٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(١) التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٩٠ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ / ٥٨١ .
(١) الفقيه ٤ : ١٨١ / ٦٣٤ .
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ٤ ، ٥ ، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

