٨٢ ـ باب أنّ من أوصى لاُمّ ولده اُعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصيّة
[ ٢٤٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك اُمّ ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصيّة ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب ( عليه السلام ) : تعتق من الثلث ولها الوصيّة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٢) .
محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣) .
[ ٢٤٨٦٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله اُمّ ولد وقد جعل لها شيئاً في حياته ، ثمّ مات ،
____________________
الباب ٨٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٦٠ / ٥٦٠ .
(١) قرب الإِسناد : ١٧٢ .
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٤ / ٨٧٧ .
(٣) الكافي ٧ : ٢٩ / ١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩ / ٢ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

