وصيّة أو ميراثاً لما يأتي (٢) .
٧ ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
[ ٢٤٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) : أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكلّ وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل (١) على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ( عليهم السلام ) ، فكتب ( عليه السلام ) : هكذا هو عندي .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (٣) .
قال الشيخ : معنى هذا إذا كان الموقوف عليه مذكوراً لأنّه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا متعارفاً بينهم كما يأتي (٤) .
[ ٢٤٤١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ
____________________
(٢) يأتي في البابين ٧ ، ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٣٢ / ٥٦١ ، والاستبصار ٤ : ٩٩ / ٣٨٣ .
(١) في المصدر زيادة : مردود .
(٢) الكافي ٧ : ٣٦ / ٣١ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢٢ .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٢ / ٥٦٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ / ٣٨٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

