حمله على ما عدا الولد لما تقدّم (٣) ، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيداً لقوله : أو لم يحزها خاصّة ، لا للقسمين ، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٧ ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج
[ ٢٤٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (١) وقال : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٢) وهذا يدخل في الصداق والهبة .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .
____________________
(٣) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .
(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ / ٤٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .
(٢) النساء ٤ : ٤ .
(٣) الكافي ٧ : ٣٠ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

