[ ٢٤٢٥٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسمّاتين على أنّ عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه وترك قوله : سنتين مسمّاتين ، وقال : بشيء مسمى (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٢) .
٥ ـ باب تحريم منع الأجير اُجرته
[ ٢٤٢٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ظلم أجيراً اُجرته أحبط الله عمله وحرّم الله عليه ريح الجنّة ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام .
[ ٢٤٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله .
____________________
٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ / ٩٤ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٦ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ / ٨٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

