ورواه السيد المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (٥) عن علي ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ) (٦) يعني صلاة العصر (٧) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٨) .
٢٢ ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة ، ويثبت بشهادتها الربع
[ ٢٤٦٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي مثله (٢) .
____________________
(٥) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ) .
(٦) المائدة ٥ : ١٠٦ .
(٧) المحكم والمتشابه : ٩٥ .
(٨) تقدم في الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
الباب ٢٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤ / ٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) الفقيه ٤ : ١٤٢ / ٤٨٦ .
(٢) التهذيب ٩ : ١٨٠ / ٧١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

