كتاب العارية
١ ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلّا مع شرط الضمان فيلزم الشرط
[ ٢٤١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٤٢٢٤ ] ٢ ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ : إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان .
____________________
كتاب العارية
الباب ١
فيه حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوديعة .
(١) في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور .
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ذيل الحديث ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الوديعة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

