الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلاً من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرّق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : إنّ المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين ، فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .
٣٥ ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره
[ ٢٤٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب (١) قال : أوصت ماردة (٢) لقوم نصارى فراشين بوصيّة ، فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إنّ اُختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : ( فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤) .
____________________
(١) تقدم في الباب ٣٢ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ٢ .
(١) في نسخة من التهذيب : الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : مارد ، وفي اخرى : مارية ( هامش المخطوط ) .
(٣) البقرة ٢ : ١٨١ .
(٤) التهذيب ٩ : ٢٠٢ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

