٢ ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف
[ ٢٤٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من صفوان بن اُمية سبعين درعاً حطمية (١) ، وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤدّاة ، فجرت السنّة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة .
[ ٢٤٢٣٥ ] ٢ ـ وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : جرت في صفوان بن اُميّة الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سبعين درعاً حطميّة ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : اقبل هجرتي ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا (١) ، وعلى الثاني في الزكاة (٢) .
____________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٧ .
(١) في نسخة : خطية ( هامش المخطوط ) .
والحطمية : الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط ـ حطم ـ ٤ : ٩٨ ) .
٢ ـ الخصال : ١٩٣ / ٢٦٨ ، وأورده ذيله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود .
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ١١ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

