ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلّا أنّه قال : هذه الوديعة عندها (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٥ ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلّا بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء
[ ٢٤٠٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال : شوه ، إنّما اشتركا بأمانة الله ، وإنّي لاُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه ، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله (١) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا (٢) ، وعلى الثاني فيما
____________________
(٣) الفقيه ٣ : ١٠ / ٣٣ .
(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٥) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة .
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٩٢ .
(١) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٩ .
(٢) تقدم في الباب ٣ من الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

