أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الجمعة (١) ، وعلى الثالث في الدفن (٢) .
٤ ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ، وكذا كلّ ما يشترط في الإِجارة
[ ٢٤٢٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجمال (١) والأَجير ، قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٤٢٥١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب (١) قال : تكارينا لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال لمعتّب : أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
____________________
(١) تقدم في البابين ١ ، ٢١ من أبواب صلاة الجمعة .
(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب الدفن .
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٩ / ٢ .
(١) في المصدر : الحمّال .
(٢) التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٩ .
٢ ـ الكافي : ٥ : ٢٨٩ / ٣ .
(١) في نسخة من التهذيب : سعيد ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٣٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

