على أن يبعثه إلى أرض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه ، فمن مال من تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلّا فهو على الأجير .
وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسماة ولم يفسر (١) شيئاً على أن يبعثه إلى أرض اُخرى ، فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
١١ ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فإن ضيّع شيئاً فمولاه ضامن
[ ٢٤٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب (١) لك بين يديك (٢) ، قال : فقال : لا بأس .
____________________
(١) في نسخة من التهذيب : يعين ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٢١٢ / ٩٣٣ .
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٨ / ٣ .
(١) في نسخة : وأكتبتك ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

