٣٦ ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن
[ ٢٤٧٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتّى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ إلى أن قال : ـ وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (١) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٤٧٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل توفّي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسُرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يُؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله .
____________________
الباب ٣٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٣ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة .
(١) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٦ .
(٢) التهذيب ٤ : ٤٧ / ١٢٥ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦٨ / ٦٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٧ / ٤٤٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

