[ ٢٤٨٢٢ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (١) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في العتق (٢) .
٥٦ ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه
[ ٢٤٨٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي ابن الحسين ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علي ( عليه السلام ) (١) من ستّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (٣) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
____________________
٧ ـ إرشاد المفيد : ١١٨ .
(١) التوبة ٩ : ٦٠ .
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب العتق .
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠ / ١ .
(١) اضاف في الفقيه هنا : واحد ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٩ : ٢١١ / ٨٣٥ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

