والخراج على العلج ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا (٢) ، وعلى الكراهة في الشركة (٣) .
١٣ ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه
[ ٢٤١٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض ، ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده ، قال : فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة الاُولى (٣) .
____________________
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة .
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٧ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٤ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

