يكتسب
به (٣)
. ٦ ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه [
٢٤٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله . وبإسناده عن محمّد بن
عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما (١) . وبإسناده عن الحسن بن
محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عباس ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه (٢) . وعنه ، عن محمّد بن
زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣)
. [
٢٤٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن ____________________ (٣) تقدم في الباب ٨٣
من أبواب ما يكتسب به . الباب
٦ فيه
حديثان ١
ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٨ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الضمان . (١) التهذيب ٦ : ١٩٥
/ ٤٣٠ . (٢) التهذيب ٧ : ١٨٦
/ ٨١٩ . (٣) التهذيب ٧ : ١٨٦
/ ٨٢٠ . ٢
ـ التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

