٤٥ ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد
[ ٢٤٧٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ابن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع ، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (١) .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عليّ بن رباط ، عن الحسين بن هاشم (٢) وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم مثله (٣) .
قال الصدوق : يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين .
[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ ـ وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين .
____________________
= أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف ، وفي الأحاديث ٦ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة .
الباب ٤٥
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٠ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر .
(١) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٢ .
(٢) في الكافي : والحسين بن هاشم .
(٣) الكافي ٧ : ٦٨ / ٤ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

