عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك له غلماناً وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها اُمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله (٢) .
[ ٢٤٨٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعه قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد (١) ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢) ، عن زرعة مثله (٣) .
[ ٢٤٨٨٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن سعد قال : سألت الرضا
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٣٩ / ٩٢٨ .
(٢) الكافي ٧ : ٦٧ / ٢ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٣ ، والكافي ٧ : ٦٧ / ٣ .
(١) العقد : جمع عقدة ، وهي الضيعة والمكان الكثير الشجر . ( الصحاح ٢ : ٥١٠ ) .
(٢) في التهذيب زيادة : عن عثمان بن عيسى .
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٢٩ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٩ / ٩٢٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

