وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمات التجارة في استحباب المضاربة (٤) .
٦ ـ باب أنّ للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس له ذلك في بلده
[ ٢٤٠٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال في المضارب (١) : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله (٢) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . ، وذكر مثله (٣) .
____________________
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٨ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٤ .
(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمات التجارة .
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ .
(١) في نسخه : المضاربة ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧ .
(٣) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

