٢٩ ـ باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله ، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص
[ ٢٤٧١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، بإسناده أنّه سُئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله (٢) .
[ ٢٤٧١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله إلّا أنّه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .
[ ٢٤٧١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود (١) ، عن علي
____________________
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٤ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٨ .
(١) الكافي ٧ : ٤٣ / ١ .
(٢) الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٩ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦٥ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٩ ، والكافي ٧ : ٤٣ / ٢ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٥ / ٦٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٤٠ .
(١) في نسخة زيادة : أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

