٩ ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع
[ ٢٤٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إلي من أن اُوصي بالربع ، ولئن اُوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ (١) ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال : لئن أُوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أُوصي بالربع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ، وترك الحكم الأخير (٣) .
[ ٢٤٥٦٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى
____________________
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : بلغ الغاية ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٣ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٤ .
٢ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

